كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٤
بصلاة العصر بعد الفراغ عن الظهر، وان كان قبل بلوغ الظل المثل على الترتيب الذي قدمناه من أن الافضل أن يؤتى بصلاة العصر بعد القدم وصلاة الظهر كما عرفت، ثم الاتيان بها بعد قدمين، ففي موثقة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) قال: سأل أبا عبد الله اناس وأنا حاضر فقال بعض القوم أنا نصلي الاولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله (ع) النصف من ذلك أحب إلي (* ١). ثم المثلين بل قد ورد في بعض الروايات أن آخر وقت التنفل هو الذراع والذراعان ففي موثقة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع).. إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (* ٢) ونظيرها غيرها من الروايات. وأما الاخبار الآمرة بالتعجيل في الاتيان بالفريضة والتخفيف في النافلة وأن أول الوقت أفضل فهي ايضا كثيرة واليك بعضها: " فمنها ": صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (ع) إعلم أن أول الوقت ابدا افضل فعجل الخير ما استطعت، وأحب الاعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وان قل (* ٣). و " منها ": صحيحة معاوية بن عمار أو ابن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لكل صلاة وقتان وأول الوقت افضلهما (* ٤). و " منها ": صحيحة زرارة ايضا قال: قلت لابي جعفر (ع) أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت افضل أو وسطه أو آخره؟ قال: أوله، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الله عزوجل يحب من (* ١) و (* ٢) المرويتان في ب ٨ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٣) و (* ٤) المرويتان في ب ٣ من ابواب المواقيت من الوسائل.