كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٠
ويوكد ما ذكرناه أن المستفاد من الاخبار الواردة في المقام ان الضيق يوم الجمعة غير مختص بصلاة الجمعة لانه ورد في صلاة الظهر يوم الجمعة ايضا كما ورد في مطلق الفريضة - يومها - الجامعة بين فريضتي الظهر والجمعة: أما ما ورد في خصوص صلاة الظهر فهو كموثقة سماعة قال: قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس (* ١) وصحيحة ربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله (ع) قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس (* ٢) ورواه سماعة ايضا فهي بهذا الطريق موثقة وبطريق الربعي صحيحة. وأما ما ورد في الصلاة الجامعة بين الفريضتين فهو كصحيحة عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدء بالمكتوبة (* ٣) وما رواه محمد بن ابي عمر (عمير) حيث ورد فيها: فقال أبو عبد الله (ع) أما أنا فإذا زالت الشمس لم ابدء بشئ قبل المكتوبة (* ٤) وصحيحة حريز قال: سمعته يقول: أما انا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة واخرت الركعتين إذا لم اكن صليتهما (* ٥) ورواية عبد الرحمان بن عجلان قال: قال: أبو جعفر (ع) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، فإذ استيقنت الزوال فصل الفريضة (* ٦) وغيرها من الروايات. إذا فالمستفاد من الروايات ان مطلق الفريضة يوم الجمعة مضيق. (* ١) و (* ٢) و (* ٣) و (* ٤) و (* ٥) و (* ٦) المرويات في ب ٨ من ابواب صلاة الجمعة من الوسائل.