كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣٢
و " ثانيهما ": ان النجاشي " قده " ذكر عند التعرض لترجمته ما هذا لفظه: واخواه: علي و عبد الحميد. روى الجميع عن أبي عبد الله عليه السلام وكان الحسين أوجههم له كتب. وقال في ترجمة عبد الحميد ابن أبي العلاء: ثقة. إذا فقوله: أوجههم يدلنا بالدلالة الالتزامية على ان الحسين أيضا ثقة، فان ظاهر قوله: اوجههم انه أوجههم من جهة الرواية. و " منها ": صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال: نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون (* ١). وانما عد قضاء صلاة الليل في الموردين من سر آل محمد صلى الله عليه وآله المخزون من جهة استنكار العامة التنفل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وكذلك بعد صلاة العصر إلى الغروب (* ٢) وهي صريحة الدلالة ومن حيث السند صحيحة أو حسنة، والمراد بابراهيم الواقع فيه بقرينة رواية محمد بن احمد بن يحيى عنه، وروايته عن محمد بن عمرو الزيات هو ابن هاشم الثقة أو الحسن. والصحيح ان من يروي عنه ابراهيم بن هاشم هو عمرو الزيات لا عمر كما في نسخة الوسائل وغيرها والظاهر انه تحريف فانه الراوي عن جميل ابن دراج وهو الذي يروى عنه ابن هاشم. و " منها ": موثقة ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (ع) (* ١) المروية في ب ٣٩ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٢) كما يأتي في ص ٥٣٨.