كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٢
علي بن الحسن بن فضال ان فيه علي بن محمد بن الزبير وهو ممن لم تثبت وثاقته. على أن في طريق الشيخ إليه احمد بن عمر بن كيسة أو كيسية النهدي ابا الملك، وليس له ذكر في الرجال فالروايتان غير معتبرتين في نفسيهما والمقتضي للحكم بالكراهة قاصر في نفسه، فلا حاجة معه إلى التكلم على المانع والمعارض. ومما استدل به على الكراهة ما رواه ابن ادريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي عن علي بن سلمان عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن (ع) في حديث انه صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح فقيل له: ان فلانا كان يفتي عن آبائك عليهم السلام انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى ان تغيب الشمس فقال: كذب - لعنه الله - على ابي أو قال على آبائي (* ١). وقد مر ان الاخبار التي رواها صاحب السرائر من ارباب الكتب حجة معتبرة لدلالة نقله على ان ذلك الكتاب قد وصله متواترا أو بالخبر المحفوف بالقرينة القطعية لانه لا يعمل بالآحاد. وفيه: ان الامر وان كان كما ذكر (* ٢) الا ان البزنطي روى هذه الرواية عن علي بن سلمان وهو ممن لم يترجم في الرجال ولا علم لنا بوثاقته نعم الظاهر أن محمد بن عبد الله بن زرارة ثقة وان ضعفه بعضهم هذا حسبما نقله صاحب الوسائل " قده " وقد نقلها في الحدائق بتغيير يسير في (* ١) المروية في ب ٣٨ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٢) وقد عرفت الكلام فيه في ص ٤٧٧ فراجع