كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٣
المغرب فراجع، وفيما رواه ضحاك بن زيد (يزيد) عن ابي عبد الله (ع) ان الله افترض أربع صلوات اول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان اول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلاتان اول وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه (* ١) وتدل على ذلك جملة من الروايات: (منها): ما ورد في أن صلاتي المغرب والعشاء يدخل وقتا هما بغروب الشمس كصحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء الآخرة. (* ٢) و (منها): موثقة زرارة عن ابي عبد الله (ع) قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على امته (* ٣) و (منها): موثقته الاخرى قال: سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا: لا بأس به (* ٤). و (منها): موثقة عبيد الله وعمران ابني على الحلبيين قالا: كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على ابي عبد الله (ع) فسألناه عن (* ١) المروية في ب ١٠ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٢) المروية في ب ٤ و ١٧ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٣) و (* ٤) المرويتان في ب ٢٢ من ابواب المواقيت من الوسائل.