كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١
أن يترك الصلاة (الا ترك الصلاة) (* ١) وقوله ع في الجواب عن أن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم واحب ذلك إلى الله عزوجل ما هو؟: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة.. (* ٢) وقوله ع صلاة الفريضة أفضل من عشرين حجة (* ٣) وما ورد من أن الصلاة عمود الدين (* ٤) وقوله ص مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الاطناب والاوتاد والغشاء، وإذا تكسر العمود لم ينفع طنب، ولا وتد، ولا غشاء (* ٥) والاخبار الواردة في أن الاسلام بني على خمس وعد منها الصلاة (* ٦) وما دل على أن الصلاة لا تترك بحال (* ٧) إلى غير ذلك من الروايات المعتبرة المتجاوزة حد التواتر والاحصاء. ثم انه يدخل في الفرائض صلاة القضاء عن المصلي نفسه إذا فاتته في وقتها لعذر أو لغيره، لانها عين الفريضة اليومية وإنما وقعت خارج الوقت فلا فرق بينهما إلا بحسب المحل والزمان. (* ١) المروية في ب ١١ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل. (* ٢ و * ٣) المرويتان في ب ١٠ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل. (* ٤) المروية في ب ٦ و ٨ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل. (* ٥) المروية في ب ٨ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل. (* ٦) المروية في ب ١ من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل. (* ٧) هذا مضمون متصيد من صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة بقوله عليه السلام فيها: ولا تدع الصلاة على حال فان النبي - ص - قال: الصلاة عماد دينكم لوضوح ان المستحاضة لا خصوصية لها في هذا الحكم وقد رواها في ب ١ من أبواب الاستحاضة من الوسائل.