كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥١
شرق الارض وغربها (* ١). وقد قدمنا نقل الرواية مرتين فتارة بطريق الكليني، واخرى بطريق الشيخ (قده) ولا فرق بينهما وبين هذه الرواية الا في أنهما مسندة إلى ابي جعفر (ع) وهي اسندت إلى احدهما صلى الله عليه وآله كما انهما مشتملتان على قوله (ع) من هذا الجانب ثم فسر بالمشرق أو بناحية المشرق، وهي مشتملة على لفظة المشرق من الابتداء. كما قدمنا الفارق بين المروية بطريق الكليني، والمروية بطريق الشيخ فلاحظ، والجواب عنها هو الجواب فراجع. و (منها): ما رواه محمد بن شريح عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن وقت المغرب فقال: إذا تغيرت الحمرة في الافق، وذهبت الصفرة، وقبل ان تشتبك النجوم (* ٢). فان تغير الحمرة انما هو فيما إذا زالت وتجاوزت عن قمة الرأس. وفيه: أنها ضعيفة السند بعلي بن الحارث - لجهالته - وبكار بن بكر - لعدم توثيقه - كما انها قاصرة الدلالة على القول الاشهر وذلك لان تغير الحمرة انما يتحقق عند دخول الشمس تحت الافق وهو زمان ذهاب الصفرة في قبال اشتباك النجوم وذهاب الشفق الذي جعله أبو الخطاب وقتا من تلقاء نفسه، فهذه الرواية ايضا على قول المشهور أدل من القول الاشهر. و (منها): موثقة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لي: مسوا بالمغرب قليلا، فان الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا (* ٣) وقد دلت على وجوب التأخير عن المغرب وهو يلازم ذهاب الحمرة (* ١) و (* ٢) و (* ٣) المرويات في ب ١٦ من ابواب المواقيت من الوسائل.