كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤٥
قوله (ع) مخاطبا لعلي بن حنظلة: انك رجل ورع. على ما يوافيك في محله ان شاء الله فلا مناص من الحكم باعتبار الرواية كما لا يخفى. ٤ جاء في ص ١٤٤ أن وقت العصر ما إذا بلغ الفئ قدمين. وتوضيح المراد منه أن صلاة العصر يجوز الاتيان بها قبل بلوغ الظل المثل حتى عند صاحب الحدائق وغيره ممن ذهب إلى أن الوقت الاول وقت اختياري والثانى اضطرارى لانه لا مناقشة من احد في جواز الاتيان بها قبل ذلك وأن الوقت الاول للعصر لا يتوقف دخوله على بلوغ الظل المثل، فانه يدخل قبله بكثير كما إذا بلغ قدمين بل ذكرنا تبعا للماتن وغيره ان الوقت الاول لها اعني وقت فضيلتها انما يدخل بالزوال كصلاة الظهر، لا أن بلوغ الظل المثل هو الوقت الاول لصلاة العصر كما هو ظاهر الرواية حتى لا يجوز الاتيان بها قبل بلوغ الظل إليه. ٥ نقلنا روايتين في ص ١٤٥ مما استدل به صاحب الحدائق " قده " وعبرنا عنهما بما عبر به هو (قده). حيث عبر عن احدهما بالحسنة وعن الاخرى بالموثقة، غير انهما ضعيفتان وفاتنا هناك التنبيه عليه وذلك أما ما عبر عنه بالحسنة فلتردد الرواى - كما اشرنا إليه في التعليقة - بين معمر بن يحيى الثقة ومعمر بن عمر الذي لم يوثق. واما ما عبر عنه بالموثقة فلان الشيخ (قده) رواها باسناده عن علي بن الحسن بن فضال وطريقه إليه ضعيف كما يأتي منا التصريح بذلك في ص ١٨٧ فيلاحظ، وملاحظة التعارض بينهما وبين ما رواه عبد الله ابن سنان انما هي بعد الغض عن السند في كلتا المتعارضتين. ٦ - لقلنا في ص ٢٥٥ رواية عن جارود ووصفناها بالاعتبار نظرا إلى أن للسند وان كان يحتمل اشتماله على اسماعيل بن ابي سماك، الا انه