كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٣
[ (مسألة ١٠) إذا دار الامر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالارجح القضاء [١]. ] والوتر قبل الفريضة بالاضافة إلى من قام بعد الفجر ولكن الرواية وان كانت واردة في محل الكلام أعني من انتبه بعد الفجر، إلا انها غير منافية لما قدمناه، وانما غايتها الدلالة على ان من انتبه بعد الفجر يتخير بين الاتيان بصلاة الليل بتمامها قبل الفريضة - ما لم يتضيق وقتها -، والاكتفاء بالوتر والركعتين قبلها والاتيان بركعات الليل بعدها، كما ان من انتبه قبل الفجر يأتي بصلاة الليل والوتر مخففة - ان امكنه - وإلا فيأتي بالشفع والوتر وبذلك يكتب له صلاة الليل. وعلى الجملة الجمع بحمل المانعة على من قام قبل طلوع الفجر والمرخصة على صورة الانتباه بعد الطلوع مما لا مناقشة فيه ولم ار من تعرض للجمع بين الطائفتين بهذه الكيفية من الاصحاب غير صاحب الوسائل " قده " حيث عنوان الباب بباب استحباب صلاة الليل والوتر مخففة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيق الوقت وكراهة اعتياده، والمظنون - قويا - انه " قده " التفت إلى التعارض بين الروايات فجمع بينهما بتلك الاخبار كما مر.
[١] ظهر الحال في تلك المسألة مما سردناه في التعليقة المتقدمة وقلنا ان الجواز انما يثبت في جملة من الموارد المتقدمة بالنصوص الواردة فيها بالخصوص، ولم يدلنا أي دليل على أن القضاء فيها أفضل من تقديم النافلة على الانتصاف، ومن هنا قلنا ان ذلك من باب التوسعة في الوقت لا من باب التعجيل والتقديم. نعم ورد في بعضها ان القضاء أفضل ومن ثمة ذكرنا ان الجواز فيه