كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣١
[ (مسألة ١١) كل صلاة ادرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو اداء ويجب الاتيان به [١] فان من ادرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك. ] عنه بالصيرفي وقد ينسب إلى مسكنه وبلدته فيعبر عنه بالساباطي، وقد عرفت انه موثق وان كان فحطي المذهب إذا فالرواية موثقة، ولا مناقشة في سندها. نعم هذا بحسب طريق الصدوق في ثواب الاعمال، حيث رواها عن محمد بن الحسن عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن عبد الله ابن جبلة عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار، وأما على طريق الكليني والشيخ (قدهما) فهي ضعيفة السند بعبد الرحمان بن سالم الواقع فيه وكذلك على طريق الصدوق في العلل، على أن في طريق الكليني - زائدا على ما قدمناه - سهل بن زياد وهو ايضا ضعيف هذا. ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا بالمطلقات المتقدمة الدالة على أن أول الوقت أفضل وانه تعجيل إلى الخير وأمر محبوب لله سبحانه. قاعدة من أدرك
[١] الظاهر انه لا خلاف ولا كلام في وجوب درك الركعة الواحدة من الصلاة - في مفروض المسألة - في وقتها إذ لا مسوغ لتفويتها بتوهم ان الوقت قد انقضى وان له ان يصليها بعد خروج وقت الصلاة. فوجوب الاتيان بالركعة الواحدة في وقتها امر متسالم عليه فيما بينهم.