كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٣
متنها وغير مضر للاستدلال بها وتغيير في سندها، حيث رواها عن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن علي بن سليمان عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل البصري، ولكن علي بن سليمان أيضا مجهول وكذا محمد بن الفضيل البصري، وكيف كان فالسند ضعيف. و " دعوى: ان رواية البزنطي عن علي بن سليمان أو سليمان تكفي في الشهادة على وثاقته واعتباره، كما ادعاها الوحيد " قده " في التعليقة حيث ذكر ان رواية الجليل عن شخص امارة الجلالة والقوة وكذلك رواية الاجلاء عنه أو رواية الثقة أو الجليل عن اشياخه. " مندفعة ": بما مر غير مرة من أن المعروفين بالفقه والحديث كثيرا ما يروون عن غير الثقات هذا. على أن للمناقشة في دلالة الرواية ايضا مجالا وذلك لان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان يراد بالصلاة بعد طلوع الفجر. فريضة الفجر، فكأنه صلى الله عليه وآله كان قد صلى الفريضة في اول الوقت فسئل عن ان فلانا روى عن ابائك ان صلاة الفجر والعصر لا بأس بان يوتى بهما من اول الوقت إلى طلوع الشمس أو غروبها وأن الاتيان بهما في اول الوقتين مورد الترخيص وهو والاتيان بهما في آخر الوقتين سواء اجابه (ع) بقوله: كذب. لانهم سلام الله عليهم قد اهتموا بالفرائض في اوائل اوقاتها وحثوا الشيعة عليه وقالوا ان صلاة الفجر فيما يقرب من الطلوع من صلاة الصبيان وان صلاة العصر بعد وقت الفضيلة تضييع، ولم يقولوا بالترخيص والتسوية بين مبدء الوقت ومنتهاه بحيث تقع الصلاة قبيل الطلوع أو الغروب. ويؤكد ذلك ان السؤال في الرواية انما هو عن الصلاة بعد طلوع الفجر لا عن الصلاة بعد صلاة الفجر، فالرواية اجنبية عما نحن بصدده