كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٢
و " ثانيتهما ": صحيحة ليث المرادي قال: سألت ابا عبد الله (ع) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ قال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات اين يذهب بك؟ تلك صلاة الصبيان (* ١)، وهي أيضا ظاهرة الدلالة وصحيحة السند. نعم نقل في الحدائق عن صاحب المنتقى المناقشة في سند الرواية بأن الشيخ قد رواها - بعينها - عن ابي بصير وقيده بالمكفوف وقيده الصدوق بليث المرادي - كما نقلناه - ورواها الكليني عن ابن بصير وأطلقه، ولم يبين انه المكفوف الضعيف أو المرادي الثقة، وحيث أن الراوي احدهما وهو مردد بين الثقة والضعيف - لاختلاف المشايخ الثلاثة في تعبيراتهم - فلا يمكننا الاستدلال بها بوجه إذ لا يبقى معه أي وثوق بصحة الرواية وكون الراوي هو المرادي. وقد رجح في الحدائق ان يكون أبو بصير هذا هو المرادي نظرا إلى ما إشتهر في كلام المحدثين من تعيين ابي بصير وتفسيره بليث المرادي إذا كان الراوي عنه عاصم بن حميد أو عبد الله بن مسكان لغلبة روايتهما عنه هذا ولكننا في غنى عن ذلك لما بيناه في محله من وثاقة المكفوف كالمرادي إذا فلا توقف في الرواية بوجه على أن الشيخ " قده " رواها بطريقه عن علي بن ابراهيم كما صرح به في الوسائل في ذيل صحيحة على ابن عطية التي رواها بعد هذه الرواية، فهي كالرواية المتقدمة صحيحة السند وواضحة الدلالة على أن الفجر هو البياض المعترض في الافق. على أن المسألة اتفاقية كما قدمناه. (* ١) المروية في ب ٢٧ من ابواب المواقيت عن الوسائل.