كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٠
ان أريد بها صلاة الظهر فله أن يعطيه لمن أتى بصلاة الظهر، وان أريد بها صلاة العصر فيعطيه لمن يصلي العصر وهكذا. وكيف كان فلا أثر مهم للبحث عن ذلك فليس الا بحثا علميا فحسب. والمعروف بين أصحابنا (قدهم) بل المتسالم عليه بينهم أن المراد بها صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، وأما يوم الجمعة فبالطبع تنطبق على صلاة الجمعة وبذلك نطقت جملة من الروايات وهي كثيرة فيها الصحاح وغيرها: (فمنها): صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر، وهي اول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر.. (* ١) (منها): صحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهر وهي اول صلاة انزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله (* ٢) وغيرهما من الروايات. وعن السيد المرتضى (قده) انها صلاة العصر مدعيا عليه اجماع الشيعة. وبه نطقت رواية الفقه الرضوي وقد ورد فيه: قال العالم: الصلاة (* ١) المروية في ب ٢ و ٥ من ابواب الفرائض ونوافلها من الوسائل. (* ٢) المروية في ب ٥ من ابواب الفرائض ونوافلها من الوسائل.