كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠١
وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق الا مقدار أربع ركعات، فان الواجب عليه خصوص العصر فقط وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص باحداهما [١] بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما، كما إذا أفاق المجنون الادواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك. ] فهو أيضا كذلك لما دل على ان الفوات المستند إلى عدم البلوغ أو الحيض أو الجنون مما لا يوجب القضاء وبه يستكشف انه لا ملاك ولا مقتضي للتكليف في تلك الموارد. وحيث ان الفوات في المقام مستند إلى أحد تلك الامور فالمقتضي للوجوب قاصر في نفسه فلا يجب على الصبي قضاء صلاة الظهر أو المغرب فيما إذا بلغ ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات وكذلك الحال في الكافر فيما إذا أسلم أو المجنون إذا أفاق. هذا تمام الكلام في الوقت الاختصاصي. وأما إذا فرضنا ذلك في الوقت المشترك كما إذا أفاق المجنون بعد مضي مقدار أربع ركعات من الزوال وبعدما أدرك من الوقت مقدار اربع ركعات جن أو مات، أو بلغت المرأة وقتئذ وبعدما مضى من الوقت مقدار أربع ركعات حاضت، أو بلغ الصبي ثم لما أدرك من الوقت المشترك مقدار أربع ركعات مات أو جن فقد أشار إليه الماتن بقوله: واما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك.
[١] فهل الواجب حينئذ خصوص صلاة الظهر أو ان المتعين هو