كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٧
ما رأيت ونعم ما صنعت، يعني في السفر (* ١). و " منها ": صحيحة الحلبي التي رواها الصدوق باسناده - وهو صحيح - عن أبي عبد الله (ع) قال: ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل، أو كانت بك علة أو اصابك برد فصل واوتر في أول الليل في السفر (* ٢) ورواها الشيخ باسناده عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي. و " منها ": صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران (في حديث) قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل فقال: إذا خفت الفوت في آخره (* ٣). و " منها ": صحيحة محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال: نعم اني لافعل ذلك، فإذا اعجلني الجمال صليتها في المحمل (* ٤). والسفر في هذه الصحيحة وان لم يذكر - صريحا - فتكون حينئذ مطلقة لا محالة، إلا أن ذيلها قرينة على أن المراد منها خصوص حال السفر وما ورد فيها انما هو حكم السفر. و " منها ": موثقة سماعة بن مهران انه سأل أبا الحسن الاول (ع) عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من حين تصلي العتمة إلى ان ينفجر الصبح (* ٥). و " منها ": ما رواه الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب محمد بن (* ١) و (* ٢) و (* ٣) و (* ٤) و (* ٥) المرويات في ب ٤٤ من ابواب المواقيت من الوسائل.