كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٧
للمطلق على المقيد فلا يسعنا حينئذ دعوى دلالتها على امتداد وقت النافلة إلى المثل والمثلين ابدا فهذا القول أيضا ضعيف. ثم إن بما سردناه يظهر بطلان القول الثاني أيضا اعني ما ذهب إليه الماتن من امتداد وقت النافلة إلى الغروب حيث استدلوا عليه باطلاق الروايات بالتقريب المتقدم في الاستدلال على امتداد وقت النافلة إلى المثل والمثلين والجواب عنه هو الجواب من عدم كونها بصدد البيان من تلك الناحية تم على تقدير تسليم اطلاقها وكونها ناظرة إلى ذلك فلا مناص من تقييدها بالصحيحة المتقدمة وغيرها مما دل على تحديد وقت النافلة بالذراع والذراعين إذا فالصحيح هو القول الاشهر أو المشهور. تنبيه: إن قانون حمل المطلق على المقيد وان لم يجر في المستحبات غير أن ذلك فيما إذا ورد أمر آخر بالمقيد. وأما إذا أمر بالمطلق ونهي عن حصة خاصة من حصصه أعني المقيد - كما في محل الكلام للمنع عن التنفل بعد الذراع والذراعين مع الامر بالفريضة بعدهما حيث قال (ع) وإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال تركت النافلة وبدأت بالفريضة - فلا مناص من تقييد المطلق بالمقيد - على ما بيناه في محله - لعدم اجتماع الامر بالمطلق مع النهي عن المقيد. ومما دلنا - صريحا - على لزوم التقييد في المطلقات وأن لنوافل الظهرين وقتا معينا وهو الذراع والذراعان موثقة اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال: أتدري لم جعل الذراع