كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٧
العصر يوم الجمعة، وقت الظهر في سائر الايام (* ١) و (منها): صحيحة ابن مسكان (ابن سنان) عن ابي عبد الله (ع) قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ويستحب التكبير بها (* ٢) والمراد بابن سنان على تقدير ان يكون هو الراوي في السند هو عبد الله بن سنان بقرينة رواية النضر عنه. و (منها): صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) انه قال: وقت الجمعة زوال الشمس. (* ٣) و (منها): ما رواه محمد بن ابى عمر (عمير) قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها. (* ٤) و (منها): موثقة سماعة قال: قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس (* ٥) و (منها): غير ذلك من الروايات: والتحقيق عدم امكان الاستدلال بتلك الاخبار على التضيق الذي التزم به أبو الصلاح وابن زهرة (قدهما) وذلك لانه ان اريد بالتضييق فيها التضيق - حقيقة - بان يقال ان وقت الجمعة هو الاول التحقيقي من الزوال كما هو ظاهر الروايات فهو امر غير متيسر للاكثرين، لعدم تيسر العلم لهم بان هذا الآن هو الآن الاول من الزوال نعم هذا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله بمكان من السهولة لان جبرئيل كان يخبره بالزوال. (* ١) و (* ٢) و (* ٣) و (* ٤) و (* ٥) المرويات في ب ٨ من ابواب صلاة الجمعة من الوسائل.