كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٤
[ هذا للمختار، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من احوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر [١] ويختص العشاء من اخره بمقدار ادائها دون المغرب من اوله - أي ما بعد نصف الليل -. والاقوى: العامد في التأخير إلى نصف الليل ايضا كذلك - أي يمتد وقته إلى الفجر - وإن كان آثما بالتأخير، لكن الاحوط ان لا ينوي الاداء والقضاء، بل الاولى ذلك في المضطر أيضا. ] في المقام (* ١) وذلك لوضوح انه لو لا لزوم كون صلاة العشاء واقعة بعد المغرب واعتبار الترتيب بينهما لم يكن اي موجب للامر بالعدول منها إلى المغرب ولا للاتيان بها مترتبة على صلاة المغرب قضاء. ففى صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع).. فان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسبت المغرب فقم فصل المغرب وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة. وايضا ورد في ذيلها.. وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدء بهما قبل ان تصلي الغداة ابدء بالمغرب ثم بالعشاء.. ونظيرها غيرها من الروايات فلاحظ. منتهى الوقت للمضطر
[١] ان ما ذكرناه إلى هنا من أن وقت العشاءين ينتهي إلى نصف الليل (* ١) راجع ب ٦٢ و ٦٣ من ابواب المواقيت من الوسائل.