كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٧
[ ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الافق [١] المتصاعد في السماء، الذي يشابه ذنب السرطان، ويسمى الفجر ] وهو صائم قال: فقال: ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فليتم يومه (* ١) ورواها الصدوق باسناده عن الحلبي كما رواها الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم.. (* ٢). وقد اطلق فيها نصف النهار على الزوال وهذا يدلنا على أن اليوم ابتداءه أول طلوع الشمس دون طلوع الفجر وان ما بين الطلوعين من الليل على التقريب المتقدم فلاحظ هذا. على ان المصطلح عليه عند علماء الهيئة والمنجمين اطلاق اليوم على ما بين طلوع الشمس وغروبها وهذا أمر دارج شايع في اصطلاحهم حيث يطلقون اليوم ويريدون به ما بين طلوع الشمس إلى الغروب إذا فلا مناص من ان يراد بمنتصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها. ما يعرف به طلوع الفجر
[١] المعروف بين الاصحاب " قدهم " بل لم يعرف الخلاف عندهم في أن طلوع الفجر الذي جعل مبدء لوجوب الامساك وصلاة الفجر هو (* ١) و (* ٢) المرويتان في باب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم من الوسائل.