كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٧
فلعله تصحيف (* ١). فالرواية - على ما ذكره - مشتملة على كل من حابسي الغائط والبول ولكنك خبير بان ما يمكن الاعتماد عليه من الاخبار المروية بطرقنا غير مشتمل على الحاقب بل نسخ التهذيب - قاطبة - والمحاسن وغيره مشتملة على الحاقن والحاقنة. نعم ورد ذلك أعني حابس البول بلفظ الحاقب وغيره في جملة من الروايات المروية بطرقنا (* ٢) غير انها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليها أبدا. نعم نقل في الحدائق عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) انه قال: لا صلاة لحاقن ولا حاقب (* ٣). الا انك قد عرفت ان نسخ التهذيب وغيرها خالية عن الحاقب وانما رواياتنا مشتملة على الحاقن والحاقنة دون الحاقب، إذا فلا مناص في التعدي إلى حابس الغائط، والحاقه بحابس البول من دعوى عدم الفصل والقطع بالملاك كما مر. ثم إن الضمير في قوله: من هو في ثوبه. يرجع إلى النجس - من بول أو غائط - المدلول عليهما بالحاقب والحاقن - على فرض اشتمال الرواية على الكلمتين، ولكن في المحاسن ان في بعض النسخ من هو في نومه. (* ١) المجلد الثاني م ٥ ص ١٣١ (* ٢) راجع ب ٨ من ابواب القواطع من الوسائل. (* ٣) الحدائق ج ٦ ص ٣٢٨ من الطبع الجديد ولكنه " قده " تعرض لتلك الرواية في ج ٩ ص ٦١ مصرحا بأن الموجود في التهذيب والمحاسن وغيرهما ما قدمناه من انه لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة. فليلاحظ.