كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٣
[ (الثالث): في المتيمم مع احتمال زوال العذر [١] أو رجائه ] الحاضرة، حيث صرحت بقوله (ع) وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدء بهما قبل أن تصلي الغداة ابدء بالمغرب ثم العشاء، فان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فأبدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء، وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدءت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدء بأولهما (* ١). ومع ملاحظة هذا التفصيل لا تصل النوبة إلى التخصيص فضلا عن المعارضة، إذ معه تحمل الصحيحتان على صورة خوف ذهاب الوقت بقرينة هذه الصحيحة، لانها أخص فلاجلها تختص الصحيحتان بما إذا خيف ذهاب الوقت. وبذلك ترتفع المنافاة بين الطائفتين ويتم ما ذكره الماتن " قده " من أن الافضل ان يبدء بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، ومع الضيق تتقدم الحاضرة على الفائتة، لان صاحبة الوقت أولى به من غيرها. الثالث: المتيمم؟؟ مع احتمال زوال العذر
[١] أشرنا إلى أن ذلك يبتني على القول بجواز البدار - في المقام - كما بني عليه الماتن " قده " ولكنا بنينا - في محله - على عدم جوازه وانه لابد من ان ينتظر المكلف حينئذ إلى آخر الوقت فان تمكن من الماء توضأ أو اغتسل والا تيمم وصلى لانه ان فاته الماء فلن تفوته الارض والتراب إذا فالانتظار والتأخير أمران لازمان في محل الكلام لا أنهما مستحبان وقد قدمنا (* ١) المروية في ب ٦٣ من أبواب المواقيت من الوسائل.