كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩١
و (منها): رواية يزيد بن خليفة عن ابي عبد الله (ع) قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ (* ١) وهي ايضا بحسب الدلالة ظاهرة، الا انها ضعيفة السند لعدم توثيق يزيد بن خليفة. و (منها): موثقة عمار عن ابي عبد الله (ع) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه امر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر إلى ان تطلع الشمس. (* ٢) وهذه الموثقة قد يستدل بها على ما ذهب إليه الشيخ وغيره من ان لفريضة الفجر وقتان أو لهما للمختار وهو غير مذكور في الرواية وثانيهما للمضطر كمن غلبته عينه فانه يمتد إلى طلوع الشمس، وقد يستدل بها على ما ذهب إليه المعروف وهذا هو الصحيح. لا ن قوله (ع) أو عاقه امر معناه أن اي امر من الامور العادية والاختيارية إذا زاحم اتيان صلاة الفجر جاز للمكلف ان يؤخرها إلى طلوع الشمس لا جله، ولا اختصاص في ذلك بالاضطرار فالاستدلال بها على قول المعروف اولى واظهر من ان يستدل بها على قول الشيخ وغيره. و (منها): صحيحة ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله (ع) فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت: أفلسنا في وقت إلى ان يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات اين يذهب بك؟ تلك صلاة الصبيان (* ٣). (* ١) و (* ٢) المرويتان في ب ٢٦ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٣) المروية في ب ٢٧ من ابواب المواقيت من الوسائل.