كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٥
نصف الليل وقت لصلاتين وهما صلاتا المغرب والعشاء كصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عما فرض الله عزوجل من الصلاة فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه قال: نعم قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسسق الليل اربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن وغسق الليل هو انتصافه (* ١) وغيرها مما يدلنا - بمجموعه - على ذلك. وتدل عليه ايضا عدة روايات: (منها): صحيحة بكر بن محمد عن ابي عبد الله (ع) أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: ان الله يقول في كتابه لابراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، وهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء الاخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل (* ٢). و (منها): موثقة ابي بصير عن ابي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا اني اخاف ان اشق على امتى لاخرت العشاء إلى ثلث الليل، وانت في رخصة إلى نصف الليل، وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه (* ٣). (* ١) المروية في ب ٢ من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل. (* ٢) المروية في ب ١٦ و ١٧ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٣) المروية في ب ٢١ من ابواب المواقيت من الوسائل.