كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٦
من الغد فقال: أسفر بالفجر فأسفر ثم اخر الظهر حين كان الوقت الذي صلى فيه العصر وصلى العصر بعيدها، وصلى المغرب قبل سقوط الشفق، وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت الحديث (* ١). حيث دلت على أن أول وقت المغرب - في اليوم الاول - حين سقوط الشمس و - في اليوم الثاني - قبل سقوط الشفق ثم قال: ما بينهما وقت وايضا دلت على أن أول الوقت للعشاء - في اليوم الاول - انما هو بعد غياب الشفق و - في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: ما بينهما وقت. ورواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف اصبع صلى ثماني ركعات، فإذا فاء الفيئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين. وصلى المغرب حتى (* ٢) تغيب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت المغرب اياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت العشاء ثلث الليل. (* ٣) وهي واضحة الدلاله على المدعى ولكن في سندها موسى بن بكر وهو لم يوثق في كتب الرجال. نعم روى الكشي روايتين في مدحه ولكنهما ايضا غير قابلتين للاستدلال بهما، لانتهاء سنديهما إلى نفس الرجل فتحصل أن للعشاء وقت فضيلة وهو من بعد ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا اجزاء (أحدهما) قبل ذهاب الشفق و (ثانيهما): بعد ثلث الليل. (* ١) و (* ٣) المرويتان في ب ١٠ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٢) الصحيح: حين تغيب كما في الحدائق ج ٦ ص ١٩٦.