كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩١
وعدم الاذعان بامامة الرضا (ع) إلا ان الكشي نقل - قولا - انه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وقد جعله - بعضهم - مكان فضالة بن ايوب، وهذا يدلنا على وثاقته. على انه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات وثبتت وثاقته بتوثيق ابن قولويه فالرواية موثقة. و " منها ": موثقة ابن بكير قال: قال أبو عبد الله (ع): ما كان بحمد (بجهد) الرجل ان يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام ويذهب (* ١). و " منها ": ما رواه مرازم عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟ قال: صلها في آخر الليل (* ٢). ولا بأس بسندها، لان على بن الحكم الواقع فيه الظاهر وثاقته، والمراد بهارون هو هارون بن خارجة الثقة على ما يطمأن به بحسب الطبقة. و " منها ": غير ذلك من الروايات الواردة في المقام وانما لا نتعرض لكل واحد منها على حدة لضعف أسانيدها. فان أريد من آخر الليل في تلك الروايات ما ينطبق على الثلث الاخير فهو ولا تنافي حينئذ بين الطائفتين. وان أريد به آخر وقتها المنطبق على مثل الساعة أو نصف الساعة قبيل الفجر بحيث يقترن الفراغ من صلاة الليل بطلوع الفجر - كما لعله القريب - فهو إذا اخص من الثلث ولابد معه من حمل هذه الطائفة على الافضلية بمعنى أن وقت صلاة الليل انما يبدء من النصف والافضل التأخير (* ١) المروية في ب ٥٣ من أبواب المواقيت من الوسائل. (* ٢) المروية في ب ٥٤ من أبواب المواقيت من الوسائل.