كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١
في كل قرية ومكان من بلاد المسلمين أللهم الا ان يحمل الاخبار على سكنة الجبال ومن يعيش في القلل على سبيل الانفراد وهو من الندرة بمكان إذا فباي موجب تسقط صلاة الجمعة عن النائي بازيد من فرسخين فالحكم بسقوطها عنه بقوله ع فليس عليه شئ يدلنا على عدم وجوبها تعيينا لا محالة. و (منها): الروايات الواردة في أن كل جماعة ومنهم أهل القرى إذا كان فيهم من يخطب لهم لصلاة الجمعة وجبت عليهم صلاة الجمعة، وإلا يصلون ظهرا أربع ركعات، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن اناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم (و) يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب (* ١). ومعتبرة الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: إذا كان قوم (القوم) في قرية صلوا الجمعة اربع ركعات، فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (* ٢). وموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة يوم الجمعة فقال: أما مع الامام فركعتان وأما من يصلي وحده فهي اربع ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان امام يخطب، فان لم يكن امام يخطب فهي اربع ركعات وان صلوا جماعة (* ٣). وتقريب الاستدلال بتلك الروايات أن المراد فيها بمن يخطب لابد أن يكون من يخطب لهم بالفعل لا من من شأنه أن يخطب، وان (* ١ و * ٢) المرويتان في ب ٣ من ابواب صلاة الجمعة من الوسائل. (* ٣) المروية في ب ٥ من ابواب صلاة الجمعة من الوسائل.