كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٧
لعلة، وتلك العلة وقوع نافلتي الظهرين في وقت الفريضة فلاجل ان لا تقعا في وقتها وتندرجا في كبرى التطوع في وقت الفريضة المشتمل على الحزازة والمنقصة - للاخبار الناهية عنه - اخر وقتاهما إلى القدم والقدمين، أو القدمين واربعة اقدام. وما دل على ذلك عدة روايات: (منها): صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من اول الشمس. إلى أن قال: اتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (* ١) و (منها): الاخبار الواردة في أن الشمس إذا زالت فقد دخل وقت الصلاتين وجاز للمكلف ان يأتي بالفريضتين في اول الزوال ولا يحبسه عن ذلك الا سبحته يطيلها أو يقصرها ولعلها اصرح ما يدلنا على هذا المدعى. وهي عدة روايات. (فمنها: صحيحة محمد بن احمد بن يحيى قال: كتب بعض اصحابنا إلى ابى الحسن (ع) روي عن آبائك القدم والقدمين (* ٢)، والاربع، (* ١) المروية في ب ٨ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٢) كذا ورد في الرواية، والقاعدة تقتضي ان تكون الرواية بالرفع بان تكون هكذا: القدم والقدمان. والقامة والقامتان، والذراع والذراعان، ولعل كونها كذلك من جهة الحكاية وكونها منصوبة أو مجرورة فيما نقل إلى الرواة ولو لاجل الاضافة كقدر القدمين وهكذا.