كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٦
أما المعذور في التأخير فلا ينبغي الاشكال في امتداد وقتي الصلاتين في حقه إلى طلوع الفجر وذلك لصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال: ان نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وان خشي ان تفوته احداهما فليبدء بالعشاء الآخرة. (* ١) وهي صريحة الدلالة على امتداد وقتي العشاءين بالاضافة إلى النائم والناسي ونحوهما إلى طلوع الفجر وقوله فليبدء بالعشاء الاخرة فيما إذا خشي فوات احداهما. ناظر إلى أن آخر الوقت يختص بصلاة العشاء بمقدار ادائها - بالمعنى المتقدم - ولكن اول الوقت بعد الانتصاف لا اختصاص له بصلاة المغرب وهو ظاهر. ثم ان الرواية صحيحة فما في بعض الكلمات من التعبير عنها بالموثقة مما لا وجه له. ثم ان في المقام روايات ثلاث وردت في الحائض ودلت على امتداد الوقت في حقها إلى آخر الليل: (الاولى): رواية ابي الصباح الكناني عن ابى عبد الله (ع) قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر (* ٢) (الثانية): رواية عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء (* ٣) (الثالثة): رواية داود الزجاجي عن ابي جعفر (ع) قال: إذا (* ١) المروية في ب ٦٢ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٢) و (* ٣) المرويتان في ب ٤٩ من ابواب الحيض من الوسائل.