كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٦
الاتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر ذكرنا ان صلاة الليل ينتهي وقتها بطلوع الفجر واستبانة الضياء وهذا يستفاد من عدة من الروايات: " منها ": ما ورد في ان من خشي طلوع الفجر عجل في صلاته (* ١). و " منها " ما دلى على النهي عن الوتر بعد طلوع الفجر (* ٢). فان صلاة الوتر إذا لم تكن مأمورا بها بعد الفجر وهي أهم أجزاء صلاة الليل - لم يكن غيرها بمأمور به بالاولوية. و " منها ": الاخبار الواردة في قضائها بالنهار وبعد طلوع الفجر (* ٣) ومنها صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الاول (ع) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس فقال: نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون (* ٤) وقد مر أن في الوسائل رواها عن محمد بن عمر الزيات وهو غلط والصحيح محمد بن عمرو الزيات الثقة وقد فرض فيها جميل أن صلاة الليل ينتهي وقتها بطلوع الفجر وقد أقره الامام (ع) على ذلك. وسأله عن القضاء بعد فريضة الفجر إلى طلوع الشمس نظرا إلى ذهاب العامة إلى المنع عن الصلاة في خمسة أوقات ومنها بعد الفجر إلى طلوع الشمس واجابه (ع) بانه أمر جائز وانه من سر آل محمد المخزون. وتدلنا هذه الروايات على أن صلاة الليل ينقضي وقتها بطلوع الفجر (* ١) و (* ٢) المرويتان في ب ٤٦ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٣) المروية في ب ٤٥ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٤) المروية في ب ٥٦ من ابواب المواقيت من الوسائل.