كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٨
[ ويستحب أيضا بين المغرب والعشاء صلاة الوصية [١] وهي ايضا ركعتان يقرأ في اولاهما - بعد الحمد - ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت الارض. وفي الثانية - بعد الحمد - سورة التوحيد خمس عشرة مرة. ] ولكن الاتيان بها حينئذ خلاف الاحتياط، لانه من التطوع في وقت الفريضة والنهي عنه وان حملناه على الكراهة، إلا أن الامر بالغفيلة لما لم يثبت بدليل لم يسعنا الخروج فيها عن النهي ابدا. نعم لو كانت الرواية تامة بحسب السند لجعلناها مخصصة للنهي عن التطوع في وقت الفريضة، والتزمنا باستحباب الغفيلة بالتخصيص ولكنها ضعيفة كما مر، إذا الاولى ان يؤتى بها متقدمة على النافلة ومدرجة فيها بان يؤتى بنافلة المغرب بصورة الغفيلة وخصوصياتها ليكون المجموع اربع ركعات ويمتثل بها كل من الامر بالنافلة والامر بالغفيلة، لانها تحتسب وقتئذ امتثالا لامرهما على تقدير ثبوت الغفيلة واقعا وامتثالا لامر النافلة على تقدير عدم ثبوتها. صلاة الوصية
[١] قد اتضح الحال في صلاة الوصية مما سردناه في صلاة الغفيلة لان مدركها هو ما رواه الشيخ في المصباح عن الصادق (ع) عن ابيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال: أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرء في الاولى: الحمد وإذا زلزلت الارض ثلاث عشرة مرة وفي الثانية الحمد