كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٢
النجاشي انه ثقة واقفي فلا اعتمد حينئذ على روايته وهذا اظهر من سابقه لانه قد رتب عدم اعتماده على روايته على كونه واقفيا مع ان النجاشي وثقه. و (منها): اسحاق بن عمار بن حيان قال: كان شيخا من اصحابنا ثقة روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام وكان فطحيا قال الشيخ الا انه ثقة، واصله معتمد عليه، وكذا قال النجاشي، والاولى عندي التوقف فيما ينفرد به. و (منها): غير ذلك من الموارد. نعم فيمن ادعي الاجماع على قبول روايته يعمل برواياته من جهة الاجماع، وان لم يكن شيعيا، والحاصل انه (قده) يرى اصالة العدالة ويرى ان الشرط المعتبر في الراوي هو العدالة دون الوثوق، ومن هنا يصحح رواية كل شيعي لم يظهر منه فسق، ولا يعتمد على رواية غير الشيعي وان كان ثقة وثقه الشيخ أو النجاشي أو هو نفسه (قده). وقد نقل الميرزا والسيد التفريشي عن فخر المحققين (قده) في ترجمة ابان بن عثمان انه قال: سألت والدي عن ابان بن عثمان، فقال: الاقرب عدم قبول روايته لقوله تعالى: ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا. ولا فسق اعظم من عدم الايمان. وحيث أن الرجلين في محل الكلام شيعيان ولم يظهر منهما فسق فروايتهما مصححة عند العلامة (قده) وعلى مسلكه ومثل هذا التصحيح كيف يفيد غيره ممن يعتبرون الوثاقة في الراوي ولا يكتفون باصالة العدالة حيث لا يجدون أي توثيق لهما في الرجال. هذا كله في تصحيح العلامة السند الذي فيه على بن محمد بن قتيبة. وأما توثيقه لعبد الواحد بن عبدوس، فالظاهر ان توثيقاته كتصحيحاته