كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٧
الجمعة ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة (* ١) وورد في رواية ثالثة ترتيب آخر غير الترتيبين المتقدمين (* ٢) ولا بأس بالعمل بجميع تلك الكيفيات الواردة كما مر. ثم ان الغرض من تلك الزيادة، واختلاف الترتيب في الاتيان بالنوافل هو الافصاح عن تعظيم يوم الجمعة وجلالة شأنه، والتفرقة بينه وبين سائر الايام كما اشير إليه في بعض الاخبار (* ٣). ولاجل هذا الامتياز اهتم فيه بالاتيان بالفريضة اول وقتها، وورد في بعض الروايات: إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة (* ٤) كما ورد أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر من سائر الايام (* ٥) وقد اوجب هذا الاهتمام بشأن الفريضة يوم الجمعة التغيير في الترتيب المقرر في النوافل في غير يوم الجمعة فقدم بعضها وأخر بعضها الآخر يوم الجمعة. ثم إن المستفاد من تلك النصوص هو الحث والترغيب في الاتيان بالنوافل يوم الجمعة على الترتيب المتقدم دون الالزام به، ويشهد لذلك ورود لفظة (ان شئت) أو (ان شاء في بعض رواياتها (* ٦). وعن الصدوقين (قدهما) ان يوم الجمعة كسائر الايام ولا فارق (* ١) و (* ٢) و (* ٣) و (* ٦) المرويات في ب من ابواب ١ صلاة الجمعة من الوسائل. (* ٤) المروية في باب ٨ من ابواب صلاة الجمعة من الوسائل. (* ٥) راجع ب ٩ و ٨ و ٥ من ابواب صلاة الجمعة من الوسائل.