كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٤
تستند إلى صعوبة القيام في حقه، فلو كان القيام فيها افضل كما أدعي لم يكن لما فعله (ع) وجه صحيح. نافلة ذات ركعتين غير الوتيرة والذي يظهر من ملاحظة الاخبار الواردة في المقام أن بعد العشاء الاخرة يستحب اربع ركعات وصلاتان نافلتان، والتي يكون القيام فيها افضل من الجلوس ركعتان غير ركعتي الوتيرة، وهما اللتان يقرء فيهما ماءة آية وهما غير الوتيرة المقيدة بكونها عن جلوس وتدلنا على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصل اقل من اربع واربعين ركعة) قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات (* ١). وموثقة سليمان بن خالد المتقدمة عن ابي عبد الله (ع) قال: صلاة النافلة ثمان ركعات. وركعتان بعد العشاء الاخرة يقرء فيهما مأة آية قائما أو قاعدا، والقيام افضل، ولا تعدهما من الخمسين (* ٢) وهي مصرحة بان الركعتين اللتين يكون القيام فيهما افضل غير النوافل اليومية اعني خمسين أو واحدة وخمسين ركعة وان هاتين الركعتين لا تعدان منها. فلا بد معه من الحكم باعتبار الجلوس في الوتيرة لتحسبان ركعة واحدة حتى يكون عدد النوافل ضعف الفرائض فلو اتى بها عن قيام لزاد عدد النوافل عن ضعف الفرائض بركعة واحدة، وهذا هو الذي تقتضيه الاخبار (* ١) المروية في ب ١٤ اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل. (* ٢) المروية في ب ١٣ من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.