كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١٦
ظرف الامر والوجوب، فلو فرضنا ان المكلف عاجز حال الخطاب وحصلت له القدرة بنفس التكليف والايجاب كفى ذلك في صحة التكليف والخطاب، وحيث ان القدرة في مقام العمل متحققة في المقام فتكفي في الحكم بالصحة وان كانت ناشئة من النذر المتعلق بها. فما افاده الماتن من صحة النذر في تلك الصورة هو الصحيح وانما القصور في التعبير، حيث أن ظاهره ان الرجحان ينشأ من النذر وهو فاسد كما مر. والصحيح ان يقال ان القدرة نشأت من النذر وانها كافية في صحة النذر، فلو بدل الرجحان - في كلامه - بالقدرة وقال: ولا يعتبر في متعلق النذر القدرة عليه قبل تعلقه، اي مع قطع النظر عن تعلق النذر به، لكفاية القدرة عليه بعد النذر وفي مقام العمل لكان احسن ولم ترد عليه المناقشة بوجه. ايضاح: ان النواهي المتعلقة بالتطوع في وقت الفريضة، كما في قوله (ع) حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة (* ١) أو فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (* ٢) وغيرهما من الاخبار المشتملة على ذلك أو بالنافلة في وقت الفريضة كما في قوله (ع) وإذا بلغ فيئك ذراعا تركت النافلة وبدأت بالفريضة (* ٣) ونحوها لا تخلو من احد احتمالات ثلاثة: وذلك لانه إما ان يراد منها النهي عن ذات الصلاة المتصفة بالتطوع (* ١) و (٢) المرويتان في ب ٣٥ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٣) المروية في ب ٨ من ابواب المواقيت من الوسائل.