كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦٩
[ نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والاعادة إذا خالف الواقع. وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر (٢) مضيق كازالة النجاسة عن المسجد أو اداء الدين المطالب به مع القدرة على ادائه، أو حفظ النفس المحترمة. أو نحو ذلك. وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الاقوى وان كان الاحوط الاعادة. ] أحد الوجهين أو الوجوه أمران لا يجتمعان. أللهم إلا ان يراد بالبطلان البطلان الظاهري وعدم اجتزاء العقل به في مرحلة الامتثال إلا أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال عن حكمها بعد العمل، كما ان هذا هو المراد بالبطلان فيما ذكره في الكلام على مسائل الاجتهاد والتقليد من ان عمل تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والاحتياط باطل. ثم ذكر ان الجاهل إذا تمشى منه قصد القربة وانكشفت مطابقته للواقع حكم بصحة عمله فلاحظ. (٢) على ما سيجيئ فيه الكلام عليه ان شاء الله.