كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥١
[ " العاشر ": المستحاضة الكبرى [١] تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الاولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد. ] وقد ظهر بما سردناه أن المربية إذا تمكنت من الاتيان بأربع صلوات مع التحفظ على شرطية الطهارة بالجمع بينها وجب الجمع بينها في حقها وذلك بأن تأتي بالظهرين في آخر الوقت والعشاءين في اوله حتى تقع الصلوات الاربع كلها مع الطهارة الخبثية. نعم لو فرضنا أن الرواية المتقدمة معتبرة بحسب السند ولو بدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها لم يكن لاستثناء المربية عن أفضلية التعجيل مجال، لان مقتضى اطلاق الرواية ان المربية بغسل قميصها مرة واحدة تتمكن من أن تصلي الظهرين في وقت فضيلتهما كغيرها من المكلفين وكذلك العشاءين، ولا دليل على ان الافضل هو التأخير في حقها، والجمع بين الظهرين والعشاءين، وان كان الجمع هو الاولى، ولو لفتوى الجماعة بأنه أفضل. العاشر: المستحاضة الكبرى
[١] للروايات المشتملة على انها تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل وتصلي الظهرين مع الطهارة (* ١) والظاهر ان ذلك ليس من التخصيص فيما دل على أفضلية الاتيان بالفريضة في وقت فضيلتهما، لان المستحاضة الكبرى تتمكن من الاغتسال لكل صلاة وتأتي بها في وقت فضيلتها، فإذا اغتسلت (* ١) المروية في ب ١ من ابواب المستحاضة من الوسائل.