كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٨
[ " التاسع ": المربية للصبي تؤخر الظهرين [١] لتجمعما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها. ] كونها مقيدة بالمستعجل، وانما ورد فيها عنوان السفر، والظاهر من مثل قوله (ع) وانت في وقت من المغرب في السفر إلى.. وقوله: وقت المغرب في السفر. انها انما وردت للدلالة على التوسعة في وقت الفضيلة في صلاة المغرب، وبيان أن وقتها غير مضيق بظهور الشفق - كما هو كذلك في حق الحاضر - لامتدادها إلى ربع الليل أو ثلثه أو غير ذلك مما قدمناه نقله. ولم ترد للدلالة على جواز التأخير عن وقت الفضيلة، واين التوسعة من التخصيص في حق المسافر، لانه مع التوسعة إذا صلى المسافر في أول وقتها أو بعد ذهاب الشفق أو في ربع الليل ونحوه فقد صلى في وقت فضيلتها، لا انه صلى في خارجه فليس في هذا أي تخصيص بوجه. بل الافضل للمسافر وغيره هو التقديم والاتيان بالفريضة في وقت فضيلتها، غاية الامر ان وقت الفضيلة للمسافر اوسع منه للحاضر. إذا فهذه الروايات تخصيص فيما دل على أن وقت فضيلة المغرب مضيق وانه ينتهي بذهاب الشفق، لا انها مخصصة فيما دل على الاتيان بالصلاة في وقت الفضيلة أفضل. التاسع: المربية للصبي
[١] ذكرنا في التكلم على احكام النجاسات ان استثناء ثوب المربية للصبي من التخصيص فيما دل على اعتبار الطهارة في ثوب المصلي، واستندوا