كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٦
من هو في ثوبه (* ١). ومقتضى هذه الصحيحة - لولا ما دل على الجواز مع مدافعة الاخبثين - عدم جواز الصلاة وبطلانها في حالة المدافعة، لدلالتها على نفي الصلاة عن الحاقن وظاهره نفي الحقيقة وقد دلت على انها كالصلاة الواقعة في الثوب المشتمل على البول أو العذرة، غير انا علمنا بالقرينة الخارجية وما دل على صحة تلك الصلاة ان المراد به نفي الكمال دون نفي الصحة والحقيقة، إذا تدلنا الصحيحة على أن الافضل أن تؤخر الصلاة عند مدافعة الاخبثين لدفعهما ثم ان الرواية في الوسائل: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة. وفي التهذيب أيضا بهذه العبارة، وكذلك في محاسن البرقي ولكنه لم يتكرر فيه كلمة " ولا " والعبارة: لا صلاة لحاقن وحاقنة. وعليه فلابد في التعدي إلى الحاقب أعني حابس الغائط والحاقه بالحاقن أي حابس البول من دعوى عدم الفصل والقطع بوحدة الملاك، وإلا فالرواية مختصة بحابس البول فحسب، ولم يرد الحاقب في شئ مما يعتمد عليه من رواياتنا. واحتمل المحدث الكاشاني " قده " وقوع التصحيف في الرواية بتبديل كلمة " حاقب " بالحاقنة، حيث روى الرواية هكذا: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب، ثم فسر الحاقن بحابس البول، والحاقب بحابس الغائط وقال قال في النهاية: فيه: لا أرى لحاقب ولا لحاقن، الحاقب الذي احتاج إلى الخلا فلم يبرز فانحصر غايطه، ومنه الحديث: نهى عن صلاة الحاقب والحاقن قال: الحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقب للغائط، ومنه الحديث لا يصلين احدكم وهو حاقن، وفي رواية وهو حقن حتى يتخفف ثم قال فما يوجد في نسخ التهذيب: لا صلاة لحاقن ولا حاقنة بالنون فيهما جميعا (* ١) المروية في ب ٨ من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل.