كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٥
[ " الرابع " لمدافعة الاخبثين [١] ونحوهما، فيؤخر لدفعهما ] بقاءه إلى آخره كارتفاعه لم يكن أي مانع من التمسك باستصحاب بقاء العذر إلى منتهى وقت الصلاة - بناء على جريان الاستصحاب في الامور الاستقبالية - كما هو الصحيح وبه يحرز ان العذر مستوعب للوقت كله. وهو كالعلم الوجداني ببقاء العذر كذلك فيشرع له البدار والاتيان بالصلاة العذرية في أول الوقت. ثم إذا لم ينكشف له الخلاف واستمر العذر إلى منتهى الوقت فهو وإذا ارتفع العذر قبل ذلك وجبت عليه الاعادة لعدم اجزاء الاحكام الظاهرية عن الاحكام الواقعية. والامر الواقعي باق بعد بحاله فلا مناص من امتثاله على ما حررناه في محله، وكيف كان فلا مانع عن الحكم بمشروعية البدار - في هذا القسم - بالاستصحاب. وبهذا يظهر ان الحق في المسألة عكس ما ذكره الماتن، وان الصحيح بالنسبة إلى المتيمم عدم جواز البدار، وجوازه بالاضافة إلى سائر ذوي الاعذار، وان كان ذلك حكما ظاهريا تجب معه الاعادة علي تقدير انكشاف الخلاف وارتفاع العذر قبل خروج الوقت وانقضائه. الرابع: مدافعة الاخبثين
[١] جواز التأخير في هذا القسم من باب التخصيص - حقيقة - بمعنى أن المكلف لو صلى مع المدافعة ولم يؤخر الصلاة لدفع الاخبثين لوقعت صلاته مرجوحة وفي غير الوقت الافضل، ويدل عليه صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة