كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٥
الرواية الواردة في المقام ومعه يكون الاجماع مدركيا وساقطا عن الاعتبار لا محالة وان لم تكن الرواية قابلة للاعتماد عليها في نفسها لالتزام الغالب على التسامح في أدلة السنن التي منها المقام، فان الباب باب المستحب. وما يمكن أن يستندوا إليه في المسألة أمران: " أحدهما ": ما رواه أبو جعفر ألا حول محمد بن النعمان قال: قال أبو عبد الله (ع) إذا كنت انت صليت اربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فاتم الصلاة طلع أم لم يطلع (* ١). و " ثانيهما ": الفقه الرضوي حيث ورد فيه: ان كنت صليت من صلاة الليل أربع ركعات إلى آخر الرواية المتقدمة (* ٢). أما الرواية الاولى فهي وان كانت واضحة الدلالة على المدعى إلا انها ضعيفة السند بأبي الفضل النحوي الراوي عن الاحول لانه مجهول. بل ولم يظهر اسمه وانما عنونوه بالكنية فحسب، نعم بقية رجال السند حتى علي ابن الحكم مورد للاعتبار بناء على ما هو الصحيح من اتحاد الانباري وغيره من المسمين بعلي بن الحكم. على انها مبتلاه بالمعارض وان كان هو أيضا مثلها ضعيف السند وهو ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات، ثم اتخوف ان ينفجر الفجر أبدء بالوتر أو اتم الركعات فقال: لا بل اوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار (* ٣) ومحمد بن سنان ويعقوب البزاز ضعيفان. (* ١) و (* ٣) المرويتان في ب ٤٧ من ابواب المواقيت من الوسائل (* ٢) المروية في ب ٣٨ من ابواب المواقيت من المستدرك