كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٥
[ بل ولو قبله (١) ] قال: انما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة، ثم ان شاء جلس فدعا، وان شاء نام، وان شاء ذهب حيث شاء (* ١). وهي صريحة الدلالة على المدعى وموثقة بابن بكير، فجواز الاتيان بنافلة الفجر عند الانتصاف بالدس في صلاة الليل مما لا اشكال فيه. (* ١) إذا قدم صلاة الليل على الانتصاف لعذر من الاعذار المسوغة للتقديم عليه من سفر أو شباب مانع من الانتباه بعد الانتصاف أو مرض سالب للتمكن منها في وقتها فهل يجوز أن يؤتى معها بركعتي الفجر بدسهما في صلاة الليل أو ان جواز الدس يختص بما إذا أتى بصلاة الليل بعد الانتصاف؟ مقتضى إطلاق الروايات هو الجواز، فان الامر في صحيحة البزنطي المتقدمة انما تعلق بحشو صلاة الليل بهما ومقتضى إطلاقها ان صلاة الليل متى ما وقعت صحيحة جاز حشوها بهما. بل مقتضى الحكومة فيما دل على انهما من صلاة الليل اشتراكهما معها في جميع الاحكام المترتبة على صلاة الليل التي منها جواز تقديمها على الانتصاف. وقد يستدل على ذلك برواية أبي جرير بن ادريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل الوتر وركعتي الفجر (* ٢). لصراحتها في المدعى، إلا انها لضعف سندها غير صالحة للاستدلال (* ١) المروية في ب ٣٥ من أبواب التعقيب من الوسائل. (* ٢) المروية في ب ٤٤ من أبواب المواقيت من الوسائل.