كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٣
حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (* ١). وهي أيضا غير قابلة للاستدلال بها في المقام لضعفها بعلي بن خالد. " خامسها ": هي هذه الرواية بعينها بطريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله. عن عمار بن موسى بن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: فان صلى ركعة من الغدة تم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته (* ٢). وهي من حيث السند موثقة ومن حيث الدلالة غير قابلة للمناقشة نعم قد يورد على الاستدلال بها بوجهين: " أحدهما ": ان هذه الرواية مختصة بصلاة الغداة ولم يقم دليل على التعدي عنها إلى بقية الصلوات. نعم ورد في صلاة العصر أيضا رواية وهي النبوية المتقدمة الا إنها ايضا ضعيفة كما مر. ويدفعه " أولا ": انه لا قائل بالفصل بين صلاة الغداة وغيرها من الفرائض فإذا ثبت الحكم في الغداة ثبت في غيرها بعدم القول بالفصل للقطع بعدم خصوصية في ذلك لصلاة الغداة. و " ثانيا ": ان الحكم إذا ثبت في الغداة ثبت في غيرها بالاولوية العرفية والوجه فيه: أن الصلاة بعد طلوع الشمس لما كانت مرجوحة وموردا للنهي كراهة فقد توهم - في محل الكلام - عدم جواز الاتيان بركعة من صلاة الغداة في وقتها لاستلزامه الاتيان بالبقية بعد طلوع الشمس واتمامها حينئذ متعلق للنهي لكراهة الصلاة بعد طلوع الشمس إذا فصلاة الفجر هي التى يتوهم لزوم ايتانها خارج الوقت في محل الكلام دون بقية الفرائض لاختصاص الشبهة المذكورة بالغداة وكراهة الصلاة بعد (* ١) و (* ٢) المرويتان في ب ٣٠ من أبواب المواقيت من الوسائل وروى صدرها في الباب السادس والعشرين فلاحظ.