كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٢
نعم وقع الخلاف في أن الصلاة اداء وقتئذ أو قضاء أو انها ملفقة منهما فبمقدار ركعة واحدة اداء والباقي قضاء الا انها على تقدير كونها قضاء أيضا يجب الاتيان بركعة واحدة منها في وقتها بمعنى انه واجب مضيق وان قلنا ان القضاء - في سائر الموارد - موسع. وكيف كان أصل وجوب الاتيان بالركعة الواحدة مورد التسالم والاتفاق وانما الكلام في مدرك ذلك. وقد وردت في المقام خمس روايات (* ١): ثنتان منها نبويتان مرسلتان رواهما الشهيد " قده " في الذكرى قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (* ٢) وقال: وعنه صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس (* ٣) وهما غير قابلتين للاستدلال بهما بوجه. " وثالثتها ": رواية الاصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين (ع) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (* ٤) وهي ايضا ضعيفة السند بأبي جميلة المفضل بن صالح. ثم ان لاصبغ بن نباتة رواية واحدة في المقام وهي التي قدمنا نقلها فما في بعض الكلمات من أن له روايتين مما لا أساس له. " رابعتها ": رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وان طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي (* ١) وهناك نبوية أخرى مرسلة رواها الشيخ في الخلاف: من أدرك ركعة من.. فقد أدرك الصلاة ج ١ ص ٨٠ (طبعة دار المعارف الاسلامية). (* ١) و (* ٢) و (* ٤) المرويات في ب ٣٠ من أبواب المواقيت من الوسائل.