كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٧
[ المشترك فان كان التذكر بعد الفراغ صحت، وان كان في الاثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول، وإلا - كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء - بطلت، وان كان الاحوط الاتمام والاعادة بعد الاتيان بالمغرب. وعندي فيما ذكروه إشكال، بل الاظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا ان كان التذكر بعد الفراغ لقوله (ع) انما هي أربع مكان أربع في النص الصحيح ولكن الاحوط الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين انها ظهر أو عصر وان كان في الاثناء عدل، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص. وكذا في العشاء ان كان بعد الفراغ صحت، وان كان في الاثناء عدل مع بقاء محل العدول - على ما ذكروه - لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا. ] فهناك صور ومسائل: الاولى: ما إذا أتى باللاحقة في الوقت المشترك قبل السابقة وكان التذكر بعد الفراغ عنها كما إذا أتى بصلاة العشاء قبل المغرب وبعد الفراغ عنها تذكر عدم اتيانه بالمغرب قبل العشاء فهل يحكم بصحة اللاحقة حينئذ أولا؟ المعروف بين الاصحاب (قدهم) صحة اللاحقة وقتئذ وذلك لاخبار الخاصة الواردة في ذلك (* ١) ولحديت لا تعاد إذ لم يعد الاخلال بالترتيب فيه من (* ١) المروية في ب ٦٣ من ابواب المواقيت من الوسائل.