كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٥
احتياط عملي. الجهة الثانية: انا وان ذكرنا أن القول بتحقق المغرب باستتار القرص هو المشهور عند الاصحاب (قدهم) والقول بانه يتحقق بتجاوز الحمرة عن قمة الرأس اشهر، الا انا لو حملنا لفظة المشرق الواقعة في كلامهم على ما حملناها عليه في الاخبار المتقدمة اعني مطلع الشمس ونقطة خروجها، لما ذكرنا من انه الظاهر منها في مقابل الغروب لانقلب الامر في المقام ولصار القول الاشهر قولا نادرا في المسألة. وذلك: لان المصرح منهم بتجاوز الحمرة عن قمة الرأس قليل، وانما يعبرون - غالبا - بذهاب الحمرة عن المشرق وهو قابل الحمل والانطباق على ارتفاع الحمرة عن نقطة الطلوع الملازم لغيبوبة القرص تحت الافق، وهو الموافق لقول المشهور كما عرفت، ومعه يكون القول الاشهر اعني اعتبار تجاوز الحمرة عن قمة الرأس قولا نادرا في المسألة والله العالم بحقيقة الحال. الجهة الثالثة: إذا كان معنى الغروب هو استتار القرص ودخول الشمس تحت الافق فلا شبهة ولا كلام في أن طلوع الشمس - في مقابل الغروب بالمعنى المذكور - هو صيرورتها فوق الافق كما هو المعروف في معنى الطلوع بمعنى أن دخول