كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٨
و (منها): صحيحته الاخرى عن ابي جعفر (ع) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء الاخرة (* ١). و (منها): موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها (* ٢) وقوله (ع) حيث تغيب حاجبها من جهة أن الشمس في آخر اللحظات من الغروب تبدو كالحاجب فإذا غاب حاجبها فقد سقط القرص ودخل وقت صلاة المغرب. ثم ان معنى ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي المغرب حين تغيب الشمس انه صلى الله عليه وآله كان يصليها على النحو المتعارف من الاتيان بالمقدمات والاذان والاقامة بعد دخول الوقت لا انه صلى الله عليه وآله كان يقدم هذه الامور كلها على الوقت حتى يصلي المغرب حين تغيب، فما ذكره صاحب الوسائل من حمل الرواية على النسخ مما لا وجه له. و (منها): موثقة اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله صلى الله عليه وآله قال: سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق (* ٣). و (منها): صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال: قلت لابي عبد الله (ع) ان معي شبه الكرش المنشور فأوخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق، ثم اصليهما جميعا يكون ذلك ارفق بي؟ فقال: إذا غاب القرص فصل المغرب فانما انت ومالك لله: (* ٤) (* ١) المروية في ب ١٧ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٢) و (* ٣) المرويتان في ب ١٦ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٤) المروية في ب ١٨ من ابواب المواقيت من الوسائل.