كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٢
في روايات ثلاث: (الاولى): ما رواه اسماعيل بن مهران: قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: ذكر اصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلا ان هذه قبل هذه في السفر والحضر وان وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب: كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق (* ١) (الثانية): ما رواه القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة وهو قد روي بطريقين: (احدهما): ما رواه الكليني (قده) باسناده عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين الا أن هذه قبل هذه (* ٢) و (ثانيهما): ما رواه الشيخ بطريقه عن القاسم بن عروة عن عبيد الله بن زرارة عن ابي عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل الا أن هذه قبل هذه.. (* ٣) (الثالثة): ما رواه ضحاك بن زيد (يزيد) عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (ع) في قوله تعالى: اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال: ان الله افترض اربع صلوات اول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان اول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه (* ٤). (* ١) و (* ٢) المرويتان في ب ١٧ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٣) المروية في ب ١٦ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٤) المروية في ب ١٠ من ابواب المواقيت من الوسائل.