كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٤
صلاة العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس بذلك. قلنا وأي شئ الشفق؟ فقال: الحمرة (* ١) ويؤيده رواية عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله ع) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه (* ٢). وبهذه الروايات المعتبرة لابد من أن نرفع اليد عما دل على أن سقوط الشفق هو مبدء الوقت لصلاة العشاء ونحمله على الافضلية وذلك كصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) متى تجب العتمة؟ قال إذا غاب الشفق. (* ٣) وغيرها، ونلتزم بان الاتيان بها بعد سقوط الشفق افضل من تقديمها عليه. منتهى وقت العشاء المعروف بين الاصحاب (قدس الله اسرارهم) أن العشاء الاخرة يمتد وقتها إلى نصف الليل، وعن الشيخ المفيد والجمل والخلاف والاقتصاد ان آخرة ثلث الليل، وقد يجعل ثلث الليل منتهى الوقت للمختار ونصف الليل للمضطر وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح. وذلك لقوله عز من قائل: اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (* ٤) بضميمة ما ورد في تفسيرها لدلالته على ان بعد المغرب إلى (* ١) المروية في ب ٢٢ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٢) المروية في ب ١٧ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٣) المروية في ب ٢٣ من ابواب المواقيت من الوسائل. (* ٤) الاسراء: ١٧: ٧٨