كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٨
و (منها): موثقة عمار عن ابي عبد الله (ع) قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: لا بأس ان كان صائما افطر ثم صلى وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى (* ١) وهي كسابقتها في الدلالة على جواز التأخير وقد دلت على جوازه إلى ساعة ولو لحاجة عرفية - غير ضرورية - بل مقتضى اطلاق قوله (ع) وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى. جواز تأخيرها بأزيد من ذلك لوضوح ان الحوائج مختلفة فقد تطول وتحتاج إلى صرف مدة تزيد على الساعة والساعتين، وان كان الاتيان بها قبل سقوط الشفق افضل، لوضوح أن تأخيرها لو كان محرما لم يسوغ (ع) في ارتكاب المحرم لاجل غاية عرفية مباحة. و (منها): صحيحة أخرى لعمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اكون في جانب المصر فتحضر المغرب وانا اريد المنزل فان اخرت الصلاة حتى اصلي في المنزل كان امكن لي، وادركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ فقال: صل في منزلك (* ٢) وهي دلت على جواز تأخير الصلاة إلى أن يصلي في المنزل وان كان ذلك بعد غيبوبة الشفق. و (منها): صحيحة داود الصرمي قال: كنت عند ابي الحسن الثالث (ع) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى (* ٣). و (* ٢) و (* ٣) المرويات في ب ١٩ من ابواب المواقيت من الوسائل.