مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٠٦ - باب من جامع فيما دون الفرج
فامنى او لم يمن امضى او لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها او مسها لغير شهوة فامنى او لم يمن فليس عليه شيء و رواية علىّ بن حمزة عن ابى الحسن قال سألته عن رجل قبل امرأته و هو محرم قال عليه بدنة و ان لم ينزل لكن هذا الحديث ضعيف و المتّجه وجوب البدنة مطلقا كما اختاره الصّدوق في المقنعة لحسنة الحلبى و كذا لو امنى عن ملاعبه يجب عليه جزور و يجب على المرأة مثله اذا كانت مطاوعة كما نصّ عليه الشّيخ في التّهذيب و غيره يدلّ على الحكمين ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن موسى بن القسم عن صفوان و الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يعبث بامراته حتّى يمنى و هو محرم من غير جماع او يفعل ذلك في شهر رمضان فقال عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع و قد رواه أيضا بطريق صحيح عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و لكن في المتن بعد قوله في شهر رمضان ما ذا عليهما قال الخ و قد رواه الكلينى في الحسين و الطريق محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجاج و على اى تقدير مقتضاه وجوب البدنة لأنّها الواجب في الجماع ثمّ انّه لو استمع على من يجامع من غير نظر لم يلزمه شيء للأصل و رواية ابى بصير قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل سمع كلام امرأة من حلف حائط و هو محرم فساها حتّى انزل قال ليس عليه شيء و رواية سماعة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال في محرم اسمع على رجل يجامع اهله فامنى قال ليس عليه شيء و لو امنى بذلك و كان من عادته ذلك او قصده فقد قطع بعض الأصحاب بوجوب الكفّارة عليه كالاستمناء و هو حسن اما سند الثانى فهو حسن امّا سند الثّالث فهو موثق و توجيه الشّيخ له بعيد و لو قيل انّ من كان معتاد الإمناء عند النّظر بغير شهوة يجب عليه الكفارة كما لو نظر بشهوة و هو وجيه مع القصد لأنّه في معنى الاستمناء
[باب من جامع فيما دون الفرج]
قال (رحمه اللّه) باب من جامع فيما دون الفرج
اما السّند فهو صحيح اما المتن فهو وقع على اهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل و لكن في التّهذيب بزيادة